الدم الحاصل بعد أيام العادة

0 246

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود الاستفسار عن أحكام الاستحاضة، حيث إن المدة الطبيعية للدروة الشهرية تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أيام في الشهر، غير أنه في إحدى المرات استمرت أحد عشر يوما، وأخرى خمسة عشر يوما؟ وحينها سألت عن حكم ذلك فقالوا إن ذلك مكمل للدورة فلا صلاة عليك، ما دام لم يتعد الخمسة عشر يوما، غير أني علمت مؤخرا أن ذلك يعتبر استحاضة ، فكيف علي أن أقضي الصلوات التي فاتتني في تلك الأيام ؟ وهل كل فريضة تقضى في وقتها؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت لها عادة معلومة _ ستة أيام مثلا - ثم جاوزها الدم، فهو حيض ما لم يتجاوز أكثر أمد الحيض ، وهو خمسة عشر يوما.
وعليه فاستمرار دمك إلى اليوم الحادي عشر أو الخامس عشر يعتبر مكملا للدورة، ومانعا لك من الصلاة ولا قضاء عليك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة