0 36

السؤال

سؤال بخصوص فوائد البنوك هل هي ربا أم لا؟ وما هي أنواع الربا التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل منها ما هو جائز، أم كلها حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد التي تعطيها البنوك الربوية على الودائع وغيرها، محرمة، أما البنوك الإسلامية التي تتعامل وفق أحكام الشرع، وتعطي أرباحا على المضاربة الصحيحة، فأرباحها حلال، وراجع الفتوى: 346813، والفتوى: 352354.

والربا الذي كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهى عنه وحذر منه؛ نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة.
فربا الفضل هو الزيادة في مقدار أحد البدلين المتماثلين. ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.

وربا النسيئة هو: الزيادة في الدين نظير التأجيل, ففي موطأ مالك عن زيد بن أسلم, أنه قال: كان الربا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق، قال: أتقضي أو تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا زاده في حقه، وأخر عنه الأجل.

والربا كله محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ أما الكتاب، فقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: 275]. وأما السنة، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

وفي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

وأما الإجماع فقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة