حكم الاستجمار باليد، ومسائل في الاستنجاء

0 25

السؤال

أود معرفة حكم صلاتي، فقد كنت لسنوات أظن أن الاستنجاء لا يجب أن يكون إلا قبل الصلاة، وكنت أكتفي بمسح ذكري بيدي عند البول، وأستجمر بعد الغائط، ثم أستنجي قبل الوضوء للصلاة. مع العلم أن الوقت بين قضاء الحاجة والصلاة كبير، يعني قد يتبقى بعض النجاسة على ملابسي الداخلية. أود أن أعرف ما رأي المذاهب الأربعة، وخاصة المذهب المالكي. هل الجهل بحكم الاستنجاء تصح معه صلاتي؟ خاصة أني قرأت أن الاستنجاء غير واجب عند الأحناف، والجهل بأحكام الطهارة تصح معها الصلاة حسب شيخ الإسلام وعدد من العلماء، وهل الاستجمار باليد مجزئ؟ وهل الأثر الباقي بعد المسح بيدي معفي عنه؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فقد اشتمل سؤالك هذا على عدة أمور, وتفصيل الجواب كما يلي:

1ـ الاستجمار باليد مجزئ عند بعض العلماء إذا أنقت محل النجاسة. قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ثم ذكر مسألتين: إحداهما أنه إذا استجمر بيده وأنقى أن ذلك يجزئه. والثانية أنه إذا استجمر بدون الثلاث وأنقى أنه يجزئه. اهـ

وقال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: (قوله: كاليد) أي: الأصبع الوسطى من اليسرى ويكره باليمنى، ويؤمر بغسل النجاسة من يده بعد ذلك لا قبله؛ لئلا تنتشر النجاسة بالرطوبة إلا أن يريد اتباعها بالماء. اهـ

2ـ يجزئ الاستجمار من الغائط، ولا يتعين الماء إلا إذا انتشر الغائط عن محله, فأفضل طريقة للاستنجاء هي أن يقوم الشخص بمسح المحل بالمناديل ونحوها، ثم بعد ذلك يغسله بالماء، كما في الفتوى: 22828.

لكن إذا انتشر الخارج عن محله بحيث أصاب البول أكثر رأس الذكر، أو انتشر الغائط بحيث وصل إلى المقعدة، فيتعين في هاتين الحالتين الغسل بالماء، ولا يكفي المسح بالمناديل ولا غيرها. ففي الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن الأشياء التي يتعين فيها الماء: ويتعين أيضا في حدث بول أو غائط انتشر عن المخرج انتشارا كثيرا؛ كأن يصل إلى المقعدة، أو يعم جل الحشفة. انتهى.

3ـ إذا شككت في إصابة النجاسة لثيابك, فلا تلتفت لذلك, فالأصل طهارة ثيابك حتى تثبت النجاسة يقينا. وعلى افتراض أنك لم تعلم بوجود النجاسة إلا بعد الصلاة, فإن صلاتك صحيحة, ويندب لك إعادة هذه الصلاة ما دام وقتها باقيا. 

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة, ونسي عند الدخول فيها حتى فرغ فلا أثر له، ويعيد في الوقت. اهـ

وهذا القول هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة؛ كما تقدم في الفتوى: 58040. اهـ 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة