السؤال
زوجة مشتركة مع زوجها في وضع أشياء ثمينة في صندوق أمانات بنك إسلامي، وتوفيت الزوجة قبل زوجها، فهل يرث الزوج زوجته من هذا الصندوق؟ وكيف يقسم الميراث؟ علما أن كلا من الزوجين لا يعرف نسبة مال كل منهما، يعني على الشيوع.
زوجة مشتركة مع زوجها في وضع أشياء ثمينة في صندوق أمانات بنك إسلامي، وتوفيت الزوجة قبل زوجها، فهل يرث الزوج زوجته من هذا الصندوق؟ وكيف يقسم الميراث؟ علما أن كلا من الزوجين لا يعرف نسبة مال كل منهما، يعني على الشيوع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزوج يرث زوجته من نصيبها في ذلك المال، فيرث النصف، إن لم يكن لها فرع وارث، أو الربع، إن كان لها فرع وارث.
وإن جهل مقدار ما لكل واحد منهما، فالحل الأمثل هو الصلح، فيصطلح الزوج مع ورثة زوجته؛ لما جاء في حديث أم سلمة، قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته -أو قد قال: لحجته- من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة"، فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذ قلتما، فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه". رواه أحمد، وأبو داود.
وقد ذكر بعض العلماء أن الصلح هو الذي ينبغي أن يفض به نزاع ذوي الأرحام، قال ابن عاصم، وهو مالكي:
والصلح يستدعي له إن أشكلا ... حكم وإن تعين الحق فلا
ما لم يخف بنافذ الأحكام ... فتنة أو شحنا أولي الأرحام
وانظر الفتويين التاليتين: 257731، 314524.
والله أعلم.