السؤال
هل يلزم من قيل له: "وجه الله ما تجي، أو ما تمشي معي" عدم المجيء، والمشي معه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم من قيل له: (وجه الله ما تجي، أو ما تمشي معي)، امتثال ذلك القول -سواء كان إقساما عليه، أم سؤالا له بالله-، فإبرار المقسم، وإجابة من سأل بالله، مستحبان، غير لازمين، جاء في كشاف القناع: (ويسن إبرار القسم) لقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك لتبايعنه؛ فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أبررت قسم عمي.
ولا يجب؛ لقول أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك لتخبرني بما أصبت مما أخطأت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقسم يا أبا بكر. رواه أبو داود (ك) ما يسن (إجابة سؤال بالله) قياسا على القسم به (ولا يلزم) ذلك. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 17528، 117303، 103624.
والله أعلم.