السؤال
حلف شخص على أنه ندم على عمل، وبعد ذلك فعل هذا العمل مرة أخرى، هل عليه كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان مقصود السائل البعد عن العمل المذكور وعدم فعله مرة أخرى ثم عاد إليه، فعليه كفارة يمين لحنثه، وإن كان المقصود أنه حلف على اتصافه بالندم وقت الحلف وهو كذلك متصف به، ثم فعل العمل المذكور بعد ذلك، فلا كفارة عليه. لأن الإنسان قد يدركه الندم على فعل ثم يغلبه الهوى أو الشيطان أو النفس الإمارة بالسوء فيعود إلى ذلك الفعل أيضا، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، وعند العجز عن أحد الثلاثة يصوم ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 24190، والفتوى رقم: 26864. والله أعلم.