ادّخار المال لشراء الهدي، هل هو بمنزلة سَوقه؟

0 18

السؤال

هل يعتبر التوفر على نقود لشراء الهدي بمثابة من ساق هديا؛ ومن ثم يجب عليه ألا يحل حتى ينحر الهدي أم لا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

إذا كنت تسألين عن التحلل من العمرة للمتمتع، فإن الحصول على النقود، وادخارها بنية شراء الهدي بها، لا يعد بمنزلة سوق الهدي، ولا يترتب على امتلاك ثمن الهدي ما يترتب على امتلاك الهدي نفسه، ولذلك من ملك ثمن الهدي، ولم يجد هديا يشتريه، اعتبر عادما للهدي، وانتقل لبدله، وهو الصيام، قال ابن دقيق العيد في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: "قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن لم يجد هديا"K أي: لم يجده هناك: إما لعدمه، أو عدم ثمنه [أو وجد ثمنه واحتياج] إليه، وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، وإما لامتناع صاحبه من بيعه، ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي، فينتقل إلى الصوم ..." انتهى.

واعلمي أن المتمتع في حال كونه ساق هديا بالفعل، قد اختلف أهل العلم في شأنه:

فمذهب المالكية، والشافعية على أنه إذا فرغ من أعمال العمرة، فله أن يتحلل، فيصير حلالا كما كان قبل الإحرام، ويحل له الطيب، واللباس، والنساء، وكل محرمات الإحرام، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد أن من ساق الهدي، لم يجز له أن يتحلل من عمرته، بل يقيم على إحرامه؛ حتى يحرم بالحج، ويتحلل منهما جميعا، قال النووي في المجموع: إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة، صار حلالا، وحل له الطيب، واللباس، والنساء، وكل محرمات الاحرام، سواء كان ساق الهدى أم لا، هذا مذهبنا، لا خلاف فيه عندنا. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن لم يكن معه هدي، تحلل -كما قلنا-، فإن كان معه هدي، لم يجز أن يتحلل، بل يقيم على إحرامه؛ حتى يحرم بالحج، ويتحلل منهما جميعا؛ لحديث حفصة -رضي الله عنها- أنها قالت لرسول الله: ما شأن الناس حلوا لعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر. رواه البخاري، ومسلم. انتهى. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة