واجب من شك في ترك شيء من التشهد

0 19

السؤال

في التشهد الأخير، وبالتحديد في نهاية التشهد قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد لم أكملها بعدها؛ لأنني شككت هل قبلها قلت إنك حميد مجيد أم لا؟ ثم رجعت فقلت إنك حميد مجيد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
هل هكذا صح التشهد، أم لا بد من أن أعيده من البداية حتى النهاية؟ فمثلا لو أنني قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم؟ ثم شكيت هل قلت اللهم صل على محمد أم لا هل أرجع من البداية وأقول: التحيات لله، أم من حيث شككت وأقول: اللهم صل على محمد؟
وشكرا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فإن من شك في ترك كلمة, أو أكثر من التشهد أثناء قراءته, فإنه يأتي بما شك فيه وما بعده. وراجع في ذلك الفتويين: 16479، 127430 

ولا يلزمك الرجوع لبداية التشهد, بل تأتي بالكلمات التي شككت فيها, ثم تأتي بما بعدها حتى تكمل التشهد. لكنك لو أعدت التشهد من أوله, فصلاتك صحيحة. وانظر الفتوى: 258145.
لكن من كثرت شكوكه بحيث صارت تأتيه كل يوم, ولو مرة, فإنه يعرض عنها، ولا يفعل ما شك فيه, ولا يلزمه سجود سهو عند بعض العلماء، وراجع التفصيل في الفتوى: 369112

ونحذرك من تتبع الوساوس, فإنه خطر عظيم. بل ينبغي لك الإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة