السؤال
كان صديقي صائما صيام نافلة، ونسي فشرب، وعندما سأل أحد المشايخ، قال له: النسيان فقط في الفرض، ولا يكون في النافلة، وعليك أن تفطر، فأكد فطره بأن أكل، وشرب، وذلك بناء على فتوى هذا الشيخ.
أما عندما سأل المفتي فقال له: النسيان في النافلة والفرض سواء، وكان واجبا عليك إتمام صومك.
السؤال: هل يعتبر جهل الشيخ بالحكم ذريعة لإتمام صديقي صومه كما في النسيان، أم أن هذا الصائم يفطر؟ يعني أفطر بسبب عذر جهل من أفتاه، ولا يتم صومه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور على أن من أفطر ناسيا في الفريضة, والنافلة, فإنه يتم صيامه, ولا قضاء عليه. وانظر الفتوى: 189523
وقال الصنعاني في سبل السلام: قوله: "فليتم صومه" على أنه صائم حقيقة. وهذا قول الجمهور، وزيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والإمام يحيى والفريقين.
وذهب غيرهم إلى أنه يفطر قالوا: لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، فحكمه حكم من نسي ركنا من الصلاة فإنها تجب عليه الإعادة، وإن كان ناسيا. وتأولوا قوله " فليتم صومه" بأن المراد فليتم إمساكه عن المفطرات. اهـ.
ثم إن كان صديقك قد استفتى من يثق بعلمه, وعمل بفتواه؛ لظنه إصابة هذه الفتوى وموافقتها لمراد الشرع، فهو معذور على أية حال أصاب المفتي أو أخطأ. وراجع الفتوى: 274333
وأخيرا ننبه على أنه من أفطر في صيام النفل, ولو كان متعمدا, فإنه لا يأثم؛ لأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام, وإن شاء أفطر، كما تقدم في الفتوى: 28406
والله أعلم.