السؤال
هل يجوز للذي نعرف أنه عاص و ماله قد اختلط بالحرام وهو يكسب من الحلال و الحرام أن نبيع له ونشتري منه و نقرضه ونقترض منه.
جزاكم الله عنا خيرا
هل يجوز للذي نعرف أنه عاص و ماله قد اختلط بالحرام وهو يكسب من الحلال و الحرام أن نبيع له ونشتري منه و نقرضه ونقترض منه.
جزاكم الله عنا خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم 7707حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، ويشترط في إقراضه -إضافة إلى ما في الجواب المحال عليه- ألا يعلم أنه يستعمل هذا القرض في الحرام، فلا يجوز إقراضه حينئذ لأنه إعانة له على ما حرم الله. والله أعلم.