السؤال
ما حكم الماء الذي يخرج من الجلد، ويكون شفافا لا لون له ولا رائحة؟ حيث خرج من أسفل الكعب من قدمي بسبب كثرة لبس الحذاء ماء شفاف بدون رائحة، وقمت بتجاهله، ولم أجد للفقهاء كلاما فيه إذا كان نجسا أم لا. وجدت فقط كلاما للشافعية في حكم ماء الجروح، وقالوا إن كان بدون رائحة فهو طاهر. لكن في حالتي لم يكن هناك جرح أو دم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الماء الذي سألت عنه إن كان من قبيل العرق بسبب كثرة لبس النعل, فهو طاهر, لأن العرق طاهر. وراجع في ذلك الفتوى: 242197.
أما إن كان الماء المذكور قد نشأ عن كشط الجلد بسبب النعل, فإنه نجس. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن القيح والصديد نجسان، ومثل الصديد في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات، وما يرشح من الجلد إذا كشط، وما يسيل من نفط النار، ومن نفطات الجسد في أيام الحر. اهـ
لكن يعفى عن نجاسة هذا الماء إذا سال بنفسه من غير فعل فاعل. قال الحطاب في مواهب الجليل: يدخل في قول الشارح: " الدم وتوابعه " ما يسيل من الجراح من مائية، أو من نفط النار وما ينفط أيام الحر في بدن الإنسان، فإن نجاسة ذلك واضح كما تقدم في الكلام على القيح والصديد, ويكون ما خرج من تلك النفاطات من نفسه بمنزلة ما يخرج من الدمل من غير نكء يعفى عن كثيره وقليله. اهـ
وما نسبته للشافعية يتعلق بماء القروح. قال النووي في المجموع: وأما ماء القروح فسبق في باب إزالة النجاسة أنه إن تغيرت رائحته فهو نجس، وإلا فطريقان؛ أصحهما أنه طاهر، والثاني على قولين. اهـ
والله أعلم.