السؤال
خلال الحمل الأول الذي كانت مدته شهران حل شهر رمضان , فقال لي زوجي إنه عليك الإفطار كل الشهر وذلك من أجل ضمان الحمل.(مع أنني قد صمت اليوم الأول بخير وأفطرت باقي الشهر وكانت في نيتي صيام الشهر كله)
فما هو حكم الشريعة في ذلك؟
خلال الحمل الأول الذي كانت مدته شهران حل شهر رمضان , فقال لي زوجي إنه عليك الإفطار كل الشهر وذلك من أجل ضمان الحمل.(مع أنني قد صمت اليوم الأول بخير وأفطرت باقي الشهر وكانت في نيتي صيام الشهر كله)
فما هو حكم الشريعة في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للحامل الفطر في نهار رمضان إلا إذا خشيت على نفسها أو جنينها ضررا، أما مجرد حصول المشقة المعتادة وحدها فلا يعتبر موجبا للفطر، وقد تم تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 2261 والفتوى رقم: 17190 ومن هذا يتبين للسائلة أن ما فعلته من مطاوعة زوجها في الفطر بقية شهر رمضان من غير موجب شرعي إثم عظيم تجب عليها التوبة منه، ويلزمها مع ذلك القضاء فقط على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا لم يكن حصل جماع أثناء نهار رمضان، فإن وقع فقد اختلف في لزوم الكفارة وعدمها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما سئل عن رجل واقع زوجته في شهر رمضان بالنهار فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ثم جامع فهل عليه كفارة؟ فأجاب بما نصه: هذه المسألة فيها قولان مشهوران أحدهما: تجب وهو قول جمهورهم كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، والثاني: لا تجب، وهو مذهب الشافعي، إلى أن قال: ثم تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح، فالشافعي وغيره يشترط ذلك، فلو أكل ثم جامع أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع أو جامع وكفر ثم جامع لم يكن عليه كفارة، لأنه لم يطأ في صوم صحيح، وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول بل عليه كفارة في هذه الصورة ونحوها، لأنه وجب عليه الإمساك فهو صوم فاسد فأشبه الإحرام الفاسد. والله أعلم.