السؤال
هل يجوز للأخت من الأب فقط عناق وتقبيل أخيها، والخلوة به، خاصة بعد وفاة الأب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأخت من الأب من المحارم بلا ريب، ولا يختلف الحكم بكون الأب حيا أو ميتا، فيجوز التقبيل على غير الفم، والمعانقة بينها وبين أخيها من أبيها، ما لم تكن هناك ريبة، وراجع الفتوى: 99991.
أما إذا وجدت ريبة، أو خيفت الفتنة، فلا ريب في تحريم التقبيل والعناق، بل يحرم النظر بينهما بشهوة، بلا خلاف، قال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية، وذوات المحارم بشهوة. انتهـى.
والله أعلم.