السؤال
شخص يريد شهادة ساعات عمل تطوعي، فأرسلت أمه لأحد الأشخاص المسؤولين عن هذا ليعمل في وقت معين، فقال: يأخذها دون أن يأتي، فقالت: لا يرضى أن يأخذها حتى يعمل، فقال: لا يأتي، فلسنا بحاجة له، ووضع تاريخا من عنده، وكتب الورقة، فهل يحل الانتفاع بها؟
شخص يريد شهادة ساعات عمل تطوعي، فأرسلت أمه لأحد الأشخاص المسؤولين عن هذا ليعمل في وقت معين، فقال: يأخذها دون أن يأتي، فقالت: لا يرضى أن يأخذها حتى يعمل، فقال: لا يأتي، فلسنا بحاجة له، ووضع تاريخا من عنده، وكتب الورقة، فهل يحل الانتفاع بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أن هذا الشخص لم يعمل هذه الساعات؛ فإن هذه الشهادة كاذبة، لا تفي بالغرض الذي من أجله طلب هذا العمل التطوعي.
ومن ثم؛ فلا يصلح الاعتماد على هذه الشهادة، ووجودها كعدمها، وانظر للفائدة الفتوى: 17590.
والله أعلم.