زيادة الصلاة على النبي في التشهد الأول وتركها في التشهد الأخير

0 30

السؤال

أنا طوال حياتي أصلي، وأقول في التشهد الأول: "التحيات لله، والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله". وبعدها أقول: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد".
وفي التشهد الأخير أقول: "التحيات لله... وبعدها: "اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد"، وكنت أذاكر لأخي الصغير، وقرأت أن التشهد الأول فقط إلى: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله"، والتشهد الثاني أقول فيه:" اللهم صل... واللهم بارك... أحس أني حزينة، وكل صلواتي كانت خطأ، فماذا علي أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت من زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الجلسة الوسطى، لا يلزمك منه شيء، وصلاتك صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

أما ما ذكرته من ألفاظ في التشهد الأخير؛ فإنه ناقص منه لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: هل هي سنة من سننها، لا تبطل بتركها، أو هي ركن من أركانها تبطل الصلاة بتركها: فذهب الحنفية، والمالكية إلى أنها سنة، قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: ولا سجود على من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المشهور. اهـ

وذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنها واجب من واجبات الصلاة، لا تتم إلا بها، ولكن الركن منها هو: اللهم صل على محمد، وما بعده سنة، قال النووي -رحمه الله-: اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة، فذهب أبو حنيفة، ومالك ـ رحمهما الله ـ والجماهير على أنها سنة، لو تركت صحت الصلاة، وذهب الشافعي، وأحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ إلى أنها واجبة، لو تركت لم تصح الصلاة... إلى أن قال: والواجب عند أصحابنا: اللهم صل على محمد، وما زاد عليه سنة. اهـ وانظري الفتوى: 63503، والفتوى: 131815 .

فعلى المذهب الأول، صلاتك صحيحة، وعلى الثاني، باطلة، إذا لم تكوني أتيت بمحل الركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وحيث إنك لم تفعلي، وقد مضى عليك زمن طويل، وأنت على هذه الحالة؛ فلا حرج عليك في الأخذ بالمذهب الأول، ولو كان مرجوحا، فإن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، مما يسوغه كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى: 125010، وانظري الفتوى: 145477.

وينبغي لك مستقبلا إتقان التشهد، وعدم إسقاط شيء منه، خروجا من خلاف أهل العلم، وراجعي الفتوى: 270388.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة