طلاق الزوجة عن طريق الواتساب

0 17

السؤال

جزاكم الله خيرا على جهدكم، وإعانة الناس.
طلقت زوجتي عبر الواتساب عن جهل، ولأنني كنت غاضبا جدا منها، وقرأت فتوى لأحد المشايخ عبر الإنترنت، أنه إذا كانت النية تهديد زوجتي فقط؛ لتعود إلى صوابها وتصبح أفضل مما كانت عليه؛ فإن الطلاق عبر الواتساب لم يقع، وبعد ذلك سألت شيخا آخر، وقال لي: إن الطلاق قد وقع فعلا، ويجب أن أرجع زوجتي، وأقول لها: (أرجعتك) ومن دون إذنها إذا أردت أنا هذا، فهل الطلاق وقع فعلا أم لا؟ وهل يجب أن أستأذن زوجتي لإرجاعها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت كتبت الطلاق، ولم تتلفظ به، ولم تنو إيقاعه؛ ففي حكمه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا أنه كناية، فلا يقع بغير نية، وانظر الفتوى: 315727.

فإن كنت قصدت بالكتابة تهديد زوجتك، ولم تقصد إيقاع الطلاق؛ فالمفتى به عندنا عدم وقوع طلاقك، ولا حاجة بك إلى مراجعة زوجتك.

وأما إذا كنت تلفظت بطلاق زوجتك؛ فقد وقع سواء كان مواجهة، أم من خلال برامج الاتصال الإلكترونية.

وحيث وقع الطلاق، ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، من غير حاجة إلى رضاها ولا علمها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات