السؤال
إذا نويت صيام التطوع، وجلست أتسحر، ولم أسمع أذان الفجر، ثم اكتشفت أن الفجر قد أذن. هل يجوز لي إكمال الصيام؟
إذا نويت صيام التطوع، وجلست أتسحر، ولم أسمع أذان الفجر، ثم اكتشفت أن الفجر قد أذن. هل يجوز لي إكمال الصيام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين أنك قد تسحرت بعد طلوع الفجر, فقد بطل صيام هذا اليوم, بسبب الأكل بعد طلوع الفجر, ولا فرق في هذا الأمر بين الفريضة والنافلة، كما جاء في الفتوى: 164617.
لكن يجوز لك إكمال صيام هذا اليوم، بل يندب كما جاء في الفتوى: 59607.
كما يندب لك قضاء هذا اليوم. وراجعي المزيد في الفتوى:32890.
والله أعلم.