واجب من أخطأ في استقبال القبلة

0 30

السؤال

أرجو منكم أن تفتوني في مسألتي، سأوافيكم بالتفاصيل الدقيقة.
انتقلت إلى مدرسة جديدة (كطالبة) وقبل الانصراف نصلي الظهر بالمدرسة.
وأنا أستخدم الكرسي المتحرك، فلا أستطيع الذهاب للمصلى الخاص بالمدرسة بسبب وجود درجة أو (عتبة) لا أستطيع أن أتخطاها بالكرسي المتحرك؛ فنظرت إلى جهة المصلى من الخارج، ظنا مني أن هذا اتجاه القبلة، وأصبحت أصلي بأحد الفصول لمدة 6 شهور تقريبا.
ولكن بالنهاية اكتشفت أني معاكسه للقبلة تماما، والسبب أني نسيت أن أرى اتجاه المصليات إلى أين بالضبط، واكتفيت باتجاه مبنى المصلى.
وأزيد على ذلك حقيقة لا أعلم إن كنت سألت أحدا عن القبلة أم لا؟ لكن هذه تفاصيل الموضوع التي أتذكرها؛ لأن الموضوع مر عليه الآن عامان ونصف تقريبا.
فما الذي أفعله؟ هل أقضي تلك الصلوات؟ وإذا كان يلزمني القضاء، فكيف؟
وهل إذا كنت في مراهقتي (تقريبا إلى عمر الـ 13-14 عاما) مهمله للصلاة، وأتركها لأسابيع وشهور، يجب أن أقضيها رغم توبتي؟ وكيف يكون ذلك؟
أنتظر جوابكم، وأرجو الرد على كافة التفاصيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالفقهاء ينصون على أن من أخطأ في استقبال القبلة في الحضر، وجبت عليه الإعادة مطلقا، سواء كان عمل بقول مخبر أو بدليل أو باجتهاد.

قال ابن قدامة في المغني: أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر، ثم بان له الخطأ، فعليه الإعادة، سواء إذا صلى بدليل أو غيره; لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد؛ لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة، ويجد من يخبره عن يقين غالبا، فلا يكون له الاجتهاد، كالقادر على النص في سائر الأحكام.

 فإن صلى من غير دليل فأخطأ، لزمته الإعادة ; لتفريطه. وإن أخبره مخبر، فأخطأه، فقد غره، وتبين أن خبره ليس بدليل. انتهى.

  وعلى هذا؛ فيلزمك أن تقضي جميع تلك الصلوات التي صليتها إلى غير القبلة، ولبيان كيفية القضاء، تنظر الفتوى: 70806  وأما ما سألت عنه من الصلوات التي فاتتك: فإن كانت قبل البلوغ فلا قضاء عليك، وإن كنت تركتها بعد البلوغ ففي وجوب قضائها خلاف، بيناه في الفتوى: 128781.

 والأحوط قضاؤها موافقة للجمهور، وخروجا من الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة