الواجب على من حنثت في أيمان متعددة تجهل عددها، وهل تكفر من مال زوجها؟

0 16

السؤال

كنت أحلف أني لم أفعل شيئا، ثم أفعله، وتكرر هذا الأمر كثيرا؛ حتى لم أتمكن من عد مرات اليمين، فماذا أفعل لأكفر عنها؟ وعلمت أن كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو الصيام، وأنا زوجة غير عاملة، وليس لي دخل، فهل من الممكن أن أكفر عنها من مال زوجي بعد علمه، أم الأفضل الصيام؟ وكم عدد الأيام التي يمكن أن أصومها لأكفر بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فإذا كنت حلفت على شيء واحد أيمانا متعددة، ثم حنثت؛ فلا تلزمك إلا كفارة واحدة.

وإن كنت حلفت على أشياء مختلفة، أو كنت حلفت على أمر ثم حنثت، ثم حلفت ثم حنثت؛ فيلزمك عند الجمهور كفارة عن كل يمين من تلك الأيمان.

وعليك عند الحنابلة كفارة واحدة عن جميع تلك الأيمان، ما دمت لم تكفري عنها، فإنها تتداخل عندهم، فلا يلزم فيها إلا كفارة واحدة، وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.

وحيث جهلت عدد الأيمان، فإنك تتحرين وتعملين بغلبة الظن، فتكفرين عما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وإن قلدت الحنابلة فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، ولمزيد التفصيل، راجعي الفتاوى: 410263، 394996، 366481.

ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف، تنظر الفتوى: 169801.

 وحيث كنت غير مالكة لما تطعمين به المساكين، فالواجب عليك أن تصومي ثلاثة أيام عن كل يمين تودين التكفير عنها.

 ولا يلزم زوجك أن يعطيك ما تكفرين به بالإطعام.

فإن فعل وبذل لك ما تخرجين به الكفارة، فلك أخذه والتكفير به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة