السؤال
ما حكم الذي بقي على ممارسة العادة القبيحة، وهو لا يعلم؟
عندما كنت في المرحلة المتوسطة، بدأت أعلم أشياء قبيحة، ولكنني كنت أكره الاستمناء ولا أفعله، ولكني في يوم من الأيام احتككت بالفراش ونزل مني سائل، ولا أعلم ما هذا السائل؟
بدأت أفتش عن هذا السائل، ولكنني كنت أقتنع أنه مذي وليس منيا. وسألت أيضا أناسا أعلمهم، وقالوا لي إنه مذي.
وقلت إن العادة السرية هي الاستمناء، وليست الاحتكاك بالفراش، فكنت أصوم وفي نهار رمضان كنت أفعلها وأنا لا أعلم، ولكني الآن علمت وفهمت الحقيقة.
لقد تبت الآن. فكيف أكفر عن هذه الذنوب؟ وهل الاحتكاك بالفراش مثل العادة القبيحة؟
نسألكم الدعاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى أن يتوب عليك, وأن يجنبك الفواحش ما ظهر منها, وما بطن, وأن يوفقك لكل خير.
ثم إن الاستمناء يكون باستدعاء المني بأي وسيلة كانت، كما سبق تفصيله في الفتوى: 400528
وبناء على ما سبق, فإن الاحتكاك بالفراش عمدا له حكم الاستمناء, فإن كان الخارج مذيا, فإن صيامك لا يبطل.
وإن تبين أنه مني, فإن صيامك أيضا صحيح, وأنت معذور بالجهل، كما هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى: 79032.
وبالنسبة للصلوات التي صليتها على جنابة: فمذهب الجمهور وجوب قضائها.
وإذا لم تضبط عددها, فإنك تواصل القضاء حتى تتحقق أو يغلب على ظنك براءة الذمة, وعن كيفية قضاء هذه الفوائت راجع الفتوى: 61320.
وقال بعض أهل العلم بعدم وجوب القضاء عليك, وانظر في ذلك الفتوى: 200631
وللمزيد عن الأسباب الماحية للذنوب، راجع الفتوى: 51247 وهي بعنوان: "الأسباب التي بها تمحى الذنوب"
والله أعلم.