إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب

0 18

السؤال

لدي سؤالان في موضوع الزكاة.
السؤال الأول: إذا امتلك شخص مالا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وجاء شخص آخر، وقال له: أنا سأخرج الزكاة نيابة عنك من مالي أنا، ووافق صاحب المال، فهل يجزئ ذلك؟
مثال: إذا بلغ مالي النصاب، وحال عليه الحول، وجاء أبي، وقال لي: أنا سأخرج الزكاة نيابة عنك، واحتفظ بمالك، ولا تنفق منه شيئا، فهل يجزئ ذلك؟
السؤال الثاني: لدينا مال (أوراق نقدية) لأكثر من عملة (ريال يمني، وريال سعودي، ودولار)، وجاء وقت إخراج الزكاة، علما أني مقيم في اليمن، فهل يجوز لي أن أسأل محلات الصرافة عن قيمة الدولار، والريال السعودي، بالريال اليمني، ومن ثم أقوم بعملية حسابية لأرى كم يساوي ما ادخرته من الريال السعودي، والدولار بالريال اليمني، وأضمه مع الريال اليمني؛ لأرى هل بلغت النصاب، فأزكي بالريال اليمني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما سؤالك الأول: فلا مانع من إخراج الأب زكاة ابنه، إذا وكله الولد في ذلك، أو أذن له في إخراجها، وانظر الفتوى: 74124.

وأما سؤالك الثاني: فإن العملات المختلفة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.

فإذا بلغت نصابا زكيت بالقيمة بأي من تلك العملات، وحبذا لو كانت بالعملة التي ينتفع بها الفقير، وانظر الفتوى: 401248.

وعليه؛ فإن كان لديك عملات مختلفة، فإنك تضم بعضها إلى بعض، فإن بلغت نصابا، وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، فإنك تزكيه بإخراج ربع عشر ما تملكه.

ولا حرج عليك في تقويم العملة، وإخراج الزكاة بعملة أخرى إن كان ذلك أنفع للفقير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة