من اقترض مبلغًا وأودعه في البنك وأنفق منه حتى انتهى دون زكاة

0 21

السؤال

أخذت قرضا ووضعته في البنك، وكنت أصرف منه للمعيشة -المأكل، والمشرب، والملبس- خلال ثلاث سنوات، إلى أن انتهى المبلغ بالكامل، وكنت أعتقد أن القرض ليس عليه زكاة، ثم سمعت أن عليه زكاة؛ فتبت إلى الله، فهل يجوز إخراج الزكاة عنه الآن؟ علما أنه كلما حال عليه الحول كان ينقص عن ذي قبل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                    

 فإن المال المدخر تجب زكاته إذا حال عليه الحول، ابتداء من اكتماله نصابا، من غير أن ينقص المال عن النصاب أثناء الحول.

وبإمكانك الآن أن تعرف قدر المبلغ الموجود في حسابك كل سنة على حدة ـ بواسطة استخراج كشف حساب ـ، فإن كان نصابا، وجبت الزكاة. 

وإذا تعذر عليك معرفة المبلغ كل سنة, فإنك تجتهد, وتتحرى بقدر ما تستطيع, وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة:286}، ويقول الشيخ ابن عثيمين في فتاوى اللقاء المفتوح: أما تقدير الزكاة: فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعشرة آلاف مثلا زكاتها في السنة كم؟ مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة، فليخرج مقدار هذه الزيادة، وإن نقص في بعض السنوات، سقطت عنه زكاة النقص. انتهى.

لكن إذا كان عليك دين, فإنك تقوم بإسقاط مقابله من رصيدك كل سنة, فإن بقي بعد وفاء الدين نصاب، وجبت الزكاة, وإلا فلا، إلا إذا لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، مثل السيارات، والمنازل، ونحو ذلك، مما يراد للقنية،  فاجعل ذلك المال مقابل الدين، وزك المبلغ كله. وراجع المزيد في الفتويين:164663, 404827.

وهناك قول لبعض أهل العلم أن الدين المؤجل لا يؤثر على الزكاة، وهذا القول أقرب للاحتياط.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ، وللمزيد عن كيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية، انظر الفتوى: 121528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة