السؤال
إذا غير الشاري الطريقة التي يدفع فها الأقساط ويريد إنهاء القسط مثلا بعد نصف المدة بحيث يدفع باقي ما عليه، فبأي طريقة نتحاسب، هل آخذ باقي فلوسي كأني بعت له العين نقدا، وأكون بذلك ظلمت نفسي ووقع علي ضرر أم آخذها كأنه دفعها على المدة كاملة وبذلك أكون ظلمته هو أم ما البديل؟ متى يكون القسط حراما أو طريق حرام؟ أتمنى التفصيل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسعر الذي تم الاتفاق والعقد عليه عند بيع السلعة هو اللازم للمشتري، وهذا حقك وليس فيه ظلم للمشتري، ولكن إن أردت أن تضع عنه بعض حقك إحسانا وتسامحا فلا مانع، ولا مانع أيضا من أن يقدم لك الأقساط عن أجلها المتفق عليه مسبقا، لكن لا يكون ذلك في مقابل أن تضع عنه من الأقساط، ولو وضعت عنه شيئا منها باختيارك فلا حرج كما سبق.
وانظر الفتوى رقم: 30303
والله أعلم.