السؤال
كنت في نزهة أنا وأبنائي مع زميلة ابنتي في الدراسة، وأمها، وإخوتها، ومعي طفل عمره أحد عشر شهرا، وكان يبكي بشدة، فكانت زميلة ابنتي تلاعبه بهاتفها، وقد حذرتها أنا وابنتي أكثر من مرة بالابتعاد حتى لا يلقي بالهاتف وينكسر، وهي مصممة أن تلاعبه بالهاتف، فضرب الهاتف بيده، ووقع، وانكسرت شاشته، فهل يلزمني التعويض؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن زميلة ابنتك كانت تلاعب طفلك الصغير بهاتفها، وقد حذرتموها من ذلك؛ خشية أن يتلف الصبي الجوال، ولكن لم تسمع، وصممت على ملاعبته بالهاتف، فضربه بيده حتى تكسر، ومن دفع إلى صبي ماله، وسلطه عليه، فأتلفه؛ كان الدافع مضيعا لماله، مفرطا فيه، ولا ضمان لهذا المال، على الراجح، ولا سيما مع ما ذكرت من تحذير المرأة، ونهيها عن دفع الجوال للصبي، أو ملاعبته به خشية أن يتلفه، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ومحل ضمان الصبي والسفيه إذا لم يؤمنا على ما أتلفا، وإلا فلا ضمان عليهما.
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل أن ابن شاس قال: من أودع عند صبي شيئا بإذن أهله، أو بغير إذنهم، فأتلفه الصبي، أو ضيعه، فلا يضمن؛ لأنه مسلط عليه، كما لو أقرضه، أو باعه، وكذلك السفيه. اهـ.
وخلاصة القول: إن المرأة قد فرطت في جوالها بملاعبتها للصبي به، مع نهيها وتحذيرها من ذلك، فيكون الضمان عليها.
والله أعلم.