البيع عند النداء لصلاة الجمعة عند إغلاق المساجد

0 23

السؤال

هل أغلق محلاتي يوم الجمعة أثناء الوباء، رغم أنه لا تقام صلاة في المساجد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحرمة البيع عند النداء لصلاة الجمعة، إنما يتعلق بالمأمورين بالسعي لها، وأما من لا تجب عليه الجمعة، فلا، قال ابن قدامة في المغني: تحريم البيع ووجوب السعي، يختص بالمخاطبين بالجمعة. فأما غيرهم -من النساء، والصبيان، والمسافرين-، فلا يثبت في حقه ذلك ... فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي.

ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة، وهذا معدوم في حقهم. فإن كان المسافر في غير المصر، أو كان إنسانا مقيما بقرية لا جمعة على أهلها، لم يحرم البيع قولا واحدا، ولم يكره. اهـ.

وعلى ذلك؛ فلا يجب على السائل إغلاق محلاته وقت الجمعة، ولا يحرم عليه البيع حينها، طالما أن المساجد مغلقة، والجمعة لا تقام، ويكون حكمها حكم بقية الأيام التي يجب فيها صلاة الظهر لا الجمعة. أو يكون حكم السائل هو حكم من لا تلزمه الجمعة، كالمسافر، والمريض، ونحوهما، وانظر الفتوى: 24492.
والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة