السؤال
أريد شرحا لهذه المسألة التي هي في المحلى لابن حزم، وبارك الله فيكم.
المسألة هي: 165 - (مسألة: ومس الرجل المرأة، والمرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما الآخر، إذا كان عمدا، دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره، سواء أمه كانت، أو ابنته، أو مست ابنها أو أباها، الصغير والكبير؛ سواء. لا معنى للذة في شيء من ذلك، وكذلك لو مسها على ثوب للذة لم ينتقض وضوءه). لم أفهمها جيدا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- في كتابه المحلى في باب نقض الوضوء:
ومس الرجل المرأة، والمرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما الآخر، إذا كان عمدا، دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره، سواء أمه كانت أو ابنته، أو مست ابنها أو أباها، الصغير والكبير سواء، لا معنى للذة في شيء من ذلك، وكذلك لو مسها على ثوب للذة لم ينتقض وضوءه، وبهذا يقول الشافعي وأصحاب الظاهر. اهــ.
ومعنى هذا الكلام: أن الرجل إذا مس امرأة متعمدا مسا مباشرة بدون حائل -وكذا إذا مست المرأة الرجل- فإن الوضوء ينتقض، ولو كان المس بغير قصد الشهوة، وهذا معنى قوله: "لا معنى للذة" أي لا معنى لاشتراط اللذة في النقض، بل ينتقض الوضوء، ولو لم يقصد اللذة. كمن مس أمه، أو ابنته؛ فإنه لا يمسها بشهوة.
وكذا لو مست المرأة ابنها، ولو كان صغيرا، أو أباها، أو أخاها، ولو كان صغيرا؛ فإن الوضوء ينتقض عند ابن حزم، وبأي عضو كان. فلو وقع المس باليد انتقض الوضوء، ولو وقع المس بالرجل انتقض الوضوء، وهكذا.
وأما إذا وقع المس من وراء حائل؛ كثوب مثلا، فإن الوضوء لا ينتقض، ولو كان بقصد اللذة.
والخلاصة أن لمس الرجل للمرأة، ولمس المرأة للرجل عند ابن حزم ينقض بشرط أن يقع اللمس بدون حائل، وأن يقع عمدا.
وانظر المزيد من أقوال الفقهاء حول هذا في الفتوى: 41160، والفتوى: 59397.
والله أعلم.