السؤال
ما حكم دم السمك، أرجو التفصيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب الحنفية -وهو الأصح عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية- أن دم السمك طاهر، قال الحصكفي: وعفي دم سمك ولعاب بغل وحمار، والمذهب طهارتها. انتهى. قال ابن عابدين في الحاشية: والمذهب أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة.... انتهى. وقال ابن مفلح في الفروع: ودم السمك طاهر في الأصح... وذهب المالكية والشافعية في الأصح وهو قول عند الحنابلة إلى أنه نجس لعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم [المائدة:3]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان... وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره. فلم يستثن من الدماء إلا الكبد والطحال، قال الباجي في شرحه على الموطأ: دم السمك نجس، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هو طاهر.... انتهى. وقال النووي في المجموع: وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران.... والأصح النجاسة. انتهى. والله أعلم.