السؤال
هل هناك صلاة اسمها: "حرمة الوقت" في السوق للمرأة؟ فقد سمعت من الدكتور محمد نوح قوله -وله فيديو بذلك-: (يجوز للمرأة التيمم على أي حائط، ثم الصلاة برأسها وهي ماشية في السوق؛ شرط النظر أمامها، وعدم النظر لليمين واليسار، ومن ثم السلام، مع عدم رفع اليدين للتكبير)، فهل تصلي مثلما قال؟ وهل هناك أدلة على ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على قول لأهل العلم بصحة الصلاة المفروضة أثناء المشي, بل ولا أثناء الركوب.
وإنما اختلفوا في النافلة أثناء السفر هل تجزئ أثناء المشي أم لا؟
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: مذهب أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو كلام الخرقي من الحنابلة: أنه لا يباح للمسافر الماشي الصلاة في حال مشيه؛ لأن النص إنما ورد في الراكب، فلا يصح قياس الماشي عليه؛ لأنه يحتاج إلى عمل كثير، ومشي متتابع ينافي الصلاة، فلم يصح الإلحاق.
ومذهب عطاء، والشافعي، وهو ثانية الروايتين عن أحمد، اختارها القاضي من الحنابلة: أن له أن يصلي ماشيا؛ قياسا على الراكب؛ لأن المشي إحدى حالتي سير المسافر، ولأنهما استويا في صلاة الخوف، فكذا في النافلة.
والمعنى فيه: أن الناس محتاجون إلى الأسفار، فلو شرطنا فيها الاستقبال للتنفل؛ لأدى إلى ترك أورادهم، أو مصالح معايشهم.
ومذهب الحنابلة، والأصح عند الشافعية: أن عليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة، ثم ينحرف إلى جهة سيره، قال الشافعية: ولا يلزمه الاستقبال في السلام على القولين. اهـ.
وبناء على ما سبق؛ فإن خشية خروج الوقت لا تبيح للشخص صلاة الفريضة ماشيا, وكذلك النافلة في الحضر. أما في السفر, فهذا محل خلاف بين أهل العلم، كما رأيت.
والواجب على المسلم المحافظة على الصلاة؛ بأدائها في وقتها؛ فإن من إضاعتها تأخيرها عن وقتها المحدد شرعا، كما قال بعض السلف الصالح. وراجع في ذلك الفتوى:10767. وعن حكم التيمم على الحائط، انظر الفتوى: 44369.
أما الفيديو المذكور، فلم نقف عليه.
والله أعلم.