السؤال
شخص ارتد ثم تاب، وهو لابس جوربا على طهارة. هل ينتقض جواز المسح في هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرتد إذا رجع إلى الإسلام, فإنه يجب عليه الغسل عند الحنابلة, ووافقهم المالكية إذا كان المرتد قد وقع في أمر يوجب الغسل أثناء ردته, خلافا لغيرهم من أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى: 285592.
فعلى القول أن المرتد يجب عليه الاغتسال، فإن المسح ينتقض, ولا يجزئه الوضوء, بل عليه غسل جميع جسده.
أما القائلون بكون الردة لا توجب الغسل, فقد حصروا مبطلات المسح على الخفين في مسائل معينة, وليست الردة من بينها.
قال الشربيني في الإقناع وهو شافعي: القول في مبطلات المسح (ويبطل) حكم (المسح) في حق لابس الخف (بثلاثة أشياء) الأول (بخلعهما) أو أحدهما، أو بظهور بعض الرجل وشيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما (و) الثاني (انقضاء المدة) المحدودة في حقهما فليس لأحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدته وهو بطهر المسح في الحالين (و) الثالث (ما يوجب الغسل). اهـ
وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: وأما بيان ما ينقض المسح، وبيان حكمه إذا انتقض، فالمسح ينتقض بأشياء (منها) انقضاء مدة المسح، وهي يوم وليلة في حق المقيم، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها. (ومنها) نزع الخفين، لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين. اهـ
وعليه؛ فإذا لم يحصل منه غير الردة، فله أن يمسح على جواربه إذا أراد أن يتوضأ.
والله أعلم.