السؤال
ما حكم تكرار لفظ الطلاق في حالة الغضب؛ حيث اشتد الكلام، والشجار، والشتم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن غلب الغضب على عقله حتى صار كالمجنون غير مدرك لما يقول؛ لم يقع طلاقه.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل -رحمه الله تعالى- عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة؛ بحيث تغير عقله، فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثا: فهل يجب بذلك أم لا؟
فأجاب: إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون- لم يقع به شيء. انتهى.
أما إذا لم يفقده الغضب عقله؛ فطلاقه نافذ، ولو اشتد غضبه، وراجع الفتوى: 337432.
وتكراره لفظ الطلاق -إن كان لمجرد التأكيد- لم يقع به إلا طلقة واحدة، وإن قصد إيقاع أكثر من طلقة؛ وقع طلاقه كله عند الجمهور، وراجع الفتوى: 164365.
والله أعلم.