السؤال
سمعت كلاما فحلفت أني لم أسمعه، فهل علي كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف على أمر مضى كاذبا متعمدا، هو اليمين الغموس، وفي وجوب الكفارة فيها خلاف بين أهل العلم:
فذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة؛ لأنها أعظم من أن تكفر، وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيها، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور.
ومن ثم؛ فلا كفارة عليك، وإنما عليك أن تتوبي إلى الله، ولا تعودي لمثل هذا، وانظري الفتوى: 293989، والفتوى: 174727.
والله أعلم.