السؤال
شخص دخل في الإسلام في اليوم العشرين من رمضان الماضي، وهو مريض، ولم يستطع الصوم، فهل يجب عليه قضاء الأيام العشر الأواخر، أم كل الشهر؟
شخص دخل في الإسلام في اليوم العشرين من رمضان الماضي، وهو مريض، ولم يستطع الصوم، فهل يجب عليه قضاء الأيام العشر الأواخر، أم كل الشهر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص المذكور مخاطب بصوم بقية شهر رمضان: أي ما تبقى منه بعد إسلامه، فيقضيه -إن استطاع-، أو يكفر عنه إن عجز عجزا مستمرا عن الصوم.
أما ما مضى منه قبل ذلك، فلا يجب عليه قضاؤه، ويقضي اليوم الذي أسلم فيه احتياطا، قال ابن قدامة في المغني: قال (وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان، صام ما يستقبل من بقية شهره)، أما صوم ما يستقبله من بقية شهره، فلا خلاف فيه.
وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه، فلا يجب؛ وبهذا قال الشعبي، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
فأما اليوم الذي أسلم فيه، فإنه يلزمه إمساكه، ويقضيه، هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال الماجشون، وإسحاق.
وقال مالك، وأبو ثور، وابن المنذر: لا قضاء عليه؛ لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم، وقد روي ذلك عن أحمد.
ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة؛ فلزمته، كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة. اهـ.
وفي موطأ الإمام مالك: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان، هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. انتهى.
والله أعلم.