حكم تأمين المصلي في غير الفاتحة

0 254

السؤال

هل يقول المصلون آمين عند انتهاء الإمام من قراءة أواخر سورة البقرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس أن يؤمن المصلي عندما ينتهي من قراءة قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنآ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين [البقرة:286]،  في صلاة التطوع عموما، أما الفريضة فلا يدعو فيها بمثل هذه الأدعية إلا إذا كان ساجدا، وأما التأمين فلا يؤمن إلا بعد الفاتحة، قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولا يقال آمين إلا بعد أم القرآن، فإن لم يقل لم يقضها في موضع غيره. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 20331.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة