ضوابط في اللعب بالألعاب الألكترونية

0 22

السؤال

كنت أريد السؤال عن حكم إحدى الألعاب الإلكترونية المنتشرة، وتسمى (Legends of Runeterra)، وهي من الألعاب القليلة التي ألعبها في وقت الفراغ, اللعبة عبارة عن بطاقات يجمعها اللاعب، كلما لعب أكثر؛ ليكون بها مجموعة من البطاقات يتنافس بها مع الآخرين، ولكن هناك بعض الإشكالات التي يمكن أن تجعل هذه اللعبة محرمة، ومنها:
أولا: البطاقات التي تلعب بها عليها صور لشخصيات خيالية، وبعضها لذوات أرواح.
ثانيا: بعض الشخصيات الكرتونية المرسومة علي البطاقات تكون لبشر، أو شخصيات تشبه البشر، ومنها نساء، ويظهر أجزاء من أجسامهن.
ثالثا: تملك بعض هذه الشخصيات قصصا خيالية اخترعتها الشركة المصنعة للعبة، وهي متاحة للقراءة على موقع اللعبة على الإنترنت، وبعض تلك القصص الخيالية يكون فيها عقائد شركية؛ فمثلا هناك شخصية تعبد الشمس، وتتقوى بها، وأخرى تتغذى على أرواح الخصوم، وأخرى تستعمل السحر، وأخرى ينسب لها قدرات لا تصح إلا لله -سبحانه و تعالى- كخلق النجوم والكواكب، وإعطاء الحياة.
علما أن هذه القصص لا تحكى داخل اللعبة، ولكن يتم الإشارة إلى أجزاء منها أثناء اللعب بإيجاز.
رابعا: اللعبة تحتوي على موسيقى، ولكني أقوم بإغلاقها من الإعدادات.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا ضوابط ما يجوز من الألعاب الإلكترونية، وما لا يجوز في الفتوى: 363922.

وما ذكرته بقولك: (بطاقات يجمعها اللاعب كلما لعب أكثر ليكون بها مجموعة من البطاقات يتنافس بها مع الآخرين) فإن كان المقصود المراهنة على تلك البطاقات؛ بحيث يأخذها الفائز من الخاسر، فهي لا تخلو من شبهة قمار، تقتضي المنع من اللعبة، كما سبق في الفتويين: 401470، 422602.

وبالنسبة لبقية الإشكالات التي ذكرتها:

1- فإن رسوم ذوات الأرواح الخيالية، أو غيرها لا توجب تحريم اللعب بالألعاب على ما نفتي به في جملة من فتاوانا، وذلك للفرق بين النظر إلى الصور في اللعبة، وإنشاء تلك الصور، وراجع الفتويين: 257431، 283825.
2- وأما صور النساء: فهي إن كانت تثير الغرائز، وتحرك الشهوات، فلا يجوز اللعب باللعبة، وأما إن لم تكن كذلك، فلا يظهر أنها تقتضي التحريم، وإن كان البعد عنها أسلم وأحسن. وانظر الفتوى: 314095.

3- ما دامت تلك المحاذير العقدية غير موجود في اللعبة نفسها، فلا يظهر تحريم اللعب بها لمجرد وجود قصص تستعمل شخصيات اللعبة بطريقة محرمة.

4- ما دام اللاعب يغلق صوت الموسيقى عند اللعب، فلا تحرم اللعبة من هذه الجهة. وانظر الفتوى: 280237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة