ضوابط الدعوة للتصويت في المسابقات

0 31

السؤال

عذرا على الإكثار في قضية المسابقات، لكن لم تتضح لي الصورة من الفتاوى السابقة.
أتابع أحد المشاهير، وقد أعلن عن مسابقة في: الأعمال الفنية، والإنشاد والخط ووو.. وسيكون هناك تصويت من الجمهور على الأعمال، ومن حصل على أكبر تصويت، يفوز بمبلغ مالي.
فهل يجوز إقامة مثل هذه المسابقات؟
وهل يجوز دعوة أقاربي للتصويت لي؟
وهل يجوز أخذ هذا المال إن ربحت؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المشترك في هذه المسابقات لا يدفع شيئا من المال فيها، وكانت المسابقة في أمر مباح ينفع الناس في دينهم أو دنياهم؛ فالراجح جواز إقامتها، وحل جوائزها. وراجعي الفتوى: 32493
وفي حال جواز هذه المسابقات، تجوز دعوة الأقارب أو غيرهم للتصويت عليها، بعد الاطلاع على الأعمال والحكم عليها دون مجاملة أو كذب، ولا تجوز دعوة الناس ليقوموا بالتصويت دون اطلاعهم على الأعمال، أو ليزكوا العمل بغير حق.

سئل الشيخ عبد الرحمن البراك: بعض الأخوات ترسل وتطلب التصويت لقريب لها شارك بمسابقة، أو مفاضلة لعمل، وتطلب منا التصويت، ونحن لم نشاهد عمله ولم نحضر المسابقة.

الجواب: لا، غلط، بس، اذكر ربك وبس يكفي، وخل عنك التصويت، لا تصوت، تزعج الناس بصوتك! مهازل، ولو صوت له وأيدته وقلت كذا: كنت متكلما بغير حق، وكنت كاذبا أو كذابا .انتهى من موقع الشيخ البراك.
وأما إذا كانت المسابقة في أمور مخالفة للشرع، أو تافهة غير نافعة في دين ولا دنيا؛ فلا تجوز إقامتها، ولا تحل جوائزها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: .. فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين، أو أجنبي لكان من صور الجعالة؛ ومع هذا فقد نهي عن ذلك؛ إلا فيما ينفع: كالمسابقة والمناضلة، كما في الحديث: لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل. لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه؛ وإن لم يكن قمارا. انتهى من مجموع الفتاوى. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة