السؤال
ما حكم صلاة من صلى سنوات عديدة بعد غسل التنظف والتبرد، ولم يتوضأ، ولم ينو أن ذلك الغسل للصلاة؟ فأنا عندما يدخل وقت الصلاة أحيانا، وأتذكر أني قد اغتسلت قبل ساعتين، أصلي، ولا أتمضمض ولا أستنشق في غسل التنظف؛ ظنا مني أن أي نوع من الغسل يكفي عن الوضوء، سواء كان تنظيفا أم تبردا.
وأحيانا أغتسل يوم الجمعة ولا أتوضأ، وأثناء الغسل أمس الذكر غالبا، ولم أكن أعلم أن مس الذكر ينقض الوضوء أيضا.
وما حكم صلاة من صلى بعد غسل الجنابة الذي مس فيه الذكر، ولم يتوضأ، ولم يتمضمض ولم يستنشق جاهلا، ظانا أن تعميم الجسد بالماء هو الصحيح؟ وهل علي قضاء صلوات السنين السابقة، أو أستطيع الأخذ بفتوى ابن تيمية القائل بعدم القضاء على الجاهل؟ وهل فتوى ابن تيمية تنطبق علي؟ وإذا أخذت بفتوى ابن تيمية في عدم القضاء، فأنا أحيانا أصلي بالبيت منفردا، وابن تيمية يقول: إن صلاة الجماعة، أو الصلاة في المسجد شرط صحة للصلاة، فهل في هذه الحالة يعتبر هذا تلفيقا -لأني أخذت بعدم القضاء، وصليت بالبيت منفردا، وابن تيمية يفتي في المسألة الأولى بعدم القضاء، وفي الثانية بأن الصلاة باطلة إذا صليت بالبيت-؟
أنا شخص عندي تخوف، وربما عندي وسواس، فأرجو منكم توضيح الفتوى؛ لكي أرتاح، فأنا دقيق في مسألة التلفيق.