السؤال
علي كفارات يمين، وليس معي ما أقضيها به، وأبي يصرف علي، فهل يجب سؤاله المال، أم يجوز الصيام في هذه الحالة؟ وإذا أراد أبي، أو أحد من أهلي أن يعطيني مالا للكفارة، ولكني رفضت وصمت، فهل هذا صحيح؟
علي كفارات يمين، وليس معي ما أقضيها به، وأبي يصرف علي، فهل يجب سؤاله المال، أم يجوز الصيام في هذه الحالة؟ وإذا أراد أبي، أو أحد من أهلي أن يعطيني مالا للكفارة، ولكني رفضت وصمت، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصوم في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن الإطعام, والكسوة, والعتق.
فإذا لم يكن لك مال يكفي لإخراج كفارة اليمين؛ أجزأك صيام ثلاثة أيام، وراجع المزيد في الفتوى: 322432.
ولا يجب عليك سؤال أبيك مالا تكفر به عن يمينك, بل ولا يلزمك قبول ما تكفر به من أبيك, أو غيره؛ لما في ذلك من المنة التي تلحقك، ويجزئك الصيام في هذه الحالة، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمكلف عدم قبول التبرع، وإن تعين لأداء فرض، حيث قالوا: إذا لم يجد المكلف ماء للطهارة بعد دخول الوقت، أو لم يجد ما يشتري به، فوهب له شخص الثمن، لم يجب قبوله؛ لما فيه من المنة، قال الشافعية: لو وهب ثمن الماء، أو ثمن آلة الاستقاء، أو أقرض ثمن ذلك -وإن كان موسرا بمال غائب-، فلا يجب قبوله؛ لعظم المنة، ولو من الوالد لولده. اهـ.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، أثناء الحديث عن كفارة الظهار: لا يجب قبول هبة الرقبة، ولا ثمنها، ولا قبول الإعتاق عنه؛ لعظم المنة، بل يستحب قبوله. اهـ.
والله أعلم.