السؤال
تفاجأ الموظفون في السلطة الفلسطينية بتعميم مفاده أن يوم 25/12 و7/1 هما أيام أعياد من كل سنة بمناسبة أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي والغربي، وهي سابقة خطيرة لم يفعلها أحد.
نريد منكم تبيان الحكم الشرعي المتعلق بهذا الأمر على وجه السرعة إن أمكن، لأن بعض خطباء المساجد سيتناولون هذا الأمر يوم الجمعة القادمة بإذن الله، بحيث يتناول الحكم الشرعي الحاكم الذي شرع هذا الأمر ومن أطاعه فيه مع القدرة على عدم التنفيذ، وكذلك الموقف من العلماء الذين يسكتون على هذا المنكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج، وقد قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا [المائدة: 48]، فلا يجوز للمسلم أن يتخذ أعياد غير المسلمين عيدا له، روى أبو داود والنسائي أحمد من حديث أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى وسلم: المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر.
وقد سبق أن أصدرنا فتاوى في الموضوع، ويمكنك أن تراجع منها الفتوى: 26883.
ثم إن سكوت العلماء على هذا المنكر لا يجوز، بل يجب على كل فرد أن يغيره حسب طاقته، روى مسلم وغيره من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
ويمكنك أن تراجع ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفتوى: 9358.
والله أعلم.