السؤال
قلت كلاما كفريا في ساعة غضب، وهو كلام كفري صريح، ولم يكن غضبي وقتها شديدا، وعلمت أنني ارتددت عن الإسلام.
هل التوبة من هذا الكلام شرط للعودة إلى الإسلام؟
وماذا بشأن أداء الصلوات؛ لأنني قرأت أن من شروط الصلاة "الإسلام"، واستنتجت أنه لا تقبل صلاة إلا إذا عدت للإسلام أولا.
طبعا أنا أعرف علاج هذا الخطأ، وأعلم سبيل الوقاية من العودة إليه مرة أخرى، وهو الامتثال والالتزام بالأمر النبوي: إذا غضب أحدكم فليسكت.
صحيح الجامع، صححه الألباني.
شرح الحديث: إذا غضب أحدكم"، أي: إذا أصابه الغضب وهو يتكلم؛ "فليسكت"، حتى يهدأ، وهذا دواء عظيم للغضب، فإنه لا يدري لعله ينطق بكلام لا يطاق في أمور الدنيا والدين، ما يجعله يندم عليه عند زوال غضبه، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه.
وأنا إن شاء الله لن أعود إليه أبدا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد ارتكبت ما يوجب الردة، فتوبتك أن تشهد الشهادتين، وتندم على ما اقترفته من ذنب. وما دمت نادما على ما فعلت، وقد نطقت الشهادتين -فيما يظهر- فتوبتك صحيحة إن شاء الله.
قال الرحيباني: (وتوبة مرتد) إتيانه بالشهادتين (و) توبة (كل كافر) من كتابي أو غيره (إتيانه بالشهادتين)؛ أي: قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة، فإذا بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لوا أخاكم رواه أحمد. انتهى.
والصلاة تعد إسلاما، ويدخل بها الشخص في الإسلام.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (ويتجه أو) إتيانه (بصلاة ركعة) لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا. الخبر؛ لأنها ركن يختص به الإسلام؛ فحكم بإسلامه كالشهادتين. قال في شرح الوجيز: ولا يثبت الإسلام حتى يأتي بصلاة تتميز عن صلاة الكهان، ولا يحصل بمجرد القيام. انتهى.
ولا يجب عليك الغسل إن كنت لم ترتكب حال ردتك ما يوجب الغسل فيما نفتي به، وانظر الفتوى: 147945.
والله أعلم.