السؤال
أعاني من سلس براز جزئي بسيط، والحمد لله رب العالمين. فيخرج مني قليل من البراز، يظهر لونه على المنديل الورقي عند مسح الدبر ونادرا ما ينزل على الملابس الداخلية، لكني أعلم أنه يخرج، وأثناء الاستنجاء بعد التبرز لا يتطهر المكان أبدا، بل يبقى متلبسا به أثر البراز، مهما مسحته أو غسلته.
وأفتاني أهل العلم أن أقوم بالاستنجاء، وغسل المحل لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم الوضوء، والصلاة على هذا الحال.
والسؤال هو: عندما أستنجي بعد دخول الوقت؛ هل يجب غسل محل الدبر بالماء في كل مرة؟ أم يمكنني الاستجمار بأن أمسح موضع الدبر بمناديل ورقية ناشفة؟ وإن كان يجوز ذلك؛ فما القدر الذي يجزئني للتطهر؟ يعني كم مرة أمسح بالمنديل؟ وهل يجب تغيير المنديل في كل مرة أمسح الدبر؟
مع العلم أن النجاسة تكون قد جفت على المحل. فهل ينفع معها استجمار؟ لأن غسل المحل بالماء لكل صلاة يسبب لي مشقة كبيرة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب السلس، والمستحاضة، ونحوهم؛ يجزئه الاستجمار كغيرهم من الأصحاء.
قال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب: ويجزئها استنجاؤها بالحجر قال الشيخان في وضوء المستحاضة: فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم، قال الأذرعي: قضية كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل وأنه لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة ما أمكن؛ لكن كلامهم في باب الاستنجاء يقتضي أنه يجزئ فيه الحجر على الأظهر كغيره من النادرات، وبه صرح في التنقيح هناك. انتهى
وإذا علمت هذا، فالواجب عليك إذا أردت الاستجمار أن تمسحي ثلاث مسحات منقيات، فإن لم تنقي بها، فعليك أن تزيدي حتى تنقي، ولا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء، ويجب تغيير المنديل الممسوح به إذا تنجس، فإن النجس لا يزيل النجاسة، وانظري الفتوى: 116482، والفتوى: 136435.
ثم إنه يجب عليك التحفظ بوضع شيء على المحل يمنع من انتشار النجاسة، ولا يجب ذلك عند فقهاء المالكية، ولا يجب إزالة العصابة عند كل صلاة، بل لا تزال إلا إذا أردت قضاء الحاجة والاستنجاء، وانظري الفتوى: 150483.
والله أعلم.