الحالف بالكفر مريدًا للكفر

0 29

السؤال

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -عليه رحمة الله-: ولو حلف بالكفر، فقال: "إن فعل كذا، فهو بريء من الله ورسوله، أو فهو يهودي أو نصراني، لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ؛ لأن مقصوده الحلف به بغضا له، ونفورا عنه، لا إرادة له"، فما حكم من حلف بالكفر مريدا له، ثم تاب؟ وما حكم فعله للمحلوف عليه؟ وهل يكفر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعد العبارة التي نقلها السائل في سؤاله -كما في مجموع الفتاوى-: بخلاف من قال: إن أعطيتموني ألفا كفرت؛ فإن هذا يكفر. اهـ.

وهذا يدل على اختلاف حكم الحالف بالكفر مريدا للكفر، عن حكم الحالف به مبغضا له نافرا منه! كما يختلف أيضا عن حكم من حلف بالكفر، وهو يعتقد وقوع الكفر عليه إذا حنث، فحلف ليمنع نفسه، أو يحملها على عمل معين، لا مريدا للكفر، يوضح ذلك كلام الشيخ في موضع آخر، حيث قال: إن فعلت كذا، فأنا يهودي، وفعله، لم يصر يهوديا بالاتفاق ... وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرا إذا حنث وحلف به، فإنه يكفر. قالوا: لأنه مختار للكفر. والجمهور قالوا: لا يكفر؛ لأن قصده أن لا يلزمه الكفر؛ فلبغضه له حلف به. اهـ.

وبذلك تعلم أن من حلف بالكفر مريدا للكفر -أي: عازما عليه-، كفر -والعياذ بالله-.

ثم التوبة معروضة بعد، فمن تاب، تاب الله عليه. وانظر الفتوى: 330220.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة