السؤال
طلقت زوجتي مرتين في السابق أثناء غضب شديد، وفي هذه المرة تناقشنا عن طريق الواتساب، واشتد النقاش، واستفزتني جدا؛ لدرجة لا يمكن لرجل أن يحتمل معها محتوى الكلام الصادر منها؛ فأرسلت لها رسالة أثناء غضب شديد، وقلت لها: "اعتبري نفسك طالقا، وأنك تحرمين علي كأمي"، فما حكم الشرع في هذا؟
أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن؛ فالانتظار ليس في صالح الأطفال والزوجة، فأنا أعمل في الخليج، وزوجتي كذلك، ولا يوجد أحد من الأهل لنناقش معه الموضوع.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا أزال العقل، وراجع الفتوى: 337432 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وعليه؛ فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مرتين، مدركا لما تقول؛ فقد وقعت طلقتان.
وأما الرسالة التي كتبتها لزوجتك وفيها كناية طلاق، وصريح ظهار؛ فإن كنت لم تتلفظ بها؛ ولم تقصد بها إيقاع الطلاق، أو الظهار؛ فلا يقع بها طلاق، ولا ظهار، وراجع الفتويين: 315727، 180635.
وأما إذا كنت نويت الطلاق بهذه الرسالة؛ فقد وقع الطلاق، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى.
والله أعلم.