السؤال
لجنة قائمة على جمع أموال الزكاة وتوزيعها. فهل يجوز تجهيز مكان؛ كمخزن أو إداري من الأموال المدفوعة للزكاة؟
لجنة قائمة على جمع أموال الزكاة وتوزيعها. فهل يجوز تجهيز مكان؛ كمخزن أو إداري من الأموال المدفوعة للزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا أخي السائل هل اللجنة المشار إليها مكلفة من ولي الأمر، أم أنها متبرعة؛ كحال الجمعيات الخيرية.
والأصل أن الزكاة لا تدفع في تجهيز مكان إداري أو مخزن، وإنما تدفع الزكاة فقط لأصنافها الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم { التوبة : 60 }، وقد فصلناهم في الفتوى: 27006.
ويتأكد المنع إن كانت اللجنة لم تعين من ولي الأمر؛ لأنها حينئذ ليست من العاملين عليها الذين يجوز لهم سهم من الزكاة، بل هي وكيلة حينئذ عن دافعي الزكاة، فلا تأخذ منها شيئا لا في المصاريف الإدارية، ولا غيرها، وإنما تصرفها في مصارفها الشرعية.
وانظر للأهمية الفتوى: 240700. عن حكم أخذ نسبة من أموال الزكاة للمصاريف الإدارية للجمعيات الخيرية.
والله أعلم.