السؤال
توفيت والدتي وعليها صيام من رمضان فهل أصوم عنها ام أخرج كفارة؟ ولو كانت كفارة مامقدارها؟ وهل أصوم وحدي أم جميع إخوتي؟
توفيت والدتي وعليها صيام من رمضان فهل أصوم عنها ام أخرج كفارة؟ ولو كانت كفارة مامقدارها؟ وهل أصوم وحدي أم جميع إخوتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشخص إذا مات وهو مطالب بصيام من رمضان له حالتان فصلهما الإمام ابن قدامة في المغني بقوله: وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر وعجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم.
الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم. انتهى باختصار منه.
وعليه فالراجح من كلام أهل العلم عدم لزوم الصوم في هذه المسألة، وقدر الإطعام في هذه الكفارة هو سبعمائة وخمسون غراما من البر أو الأرز ونحوهما، فتعطى لمسلم مسكين عن كل يوم من الأيام التي تطالب والدتك المتوفاة بقضائها، وراجعي الفتوى رقم: 1877.
والله أعلم.