السؤال
تشاجرت مع زوجتي التي لم أدخل بها بعد عن طريق رسائل الإنترنت؛ لأنها حدثتني عن تجربة خاضتها في الماضي، فزعمت في نفسي أن أفسخ الزواج، لكني لم أخبرها، ولم أذكر كلمة طلاق، لكني أظن أني قلت: "لا أحتاج بنتا مثلك الآن" وأنا أحدث نفسي، ثم ندمت بعد ذلك، ولم أفسخ، خاصة أنها حلفت لي أنها كانت تحدثه فقط عبر الإنترنت، ولم تقابله، وأنا أحبها، وهي تحبني، ولا أريد الفراق، وقرأت في فتاوى أخرى أنه من طلق البنت قبل الدخول، فلا يمكن أن يراجعها إلا بعقد جديد، وأنا لا أعلم إن كان ما حدث يعد طلاقا أو لا، مع العلم أنه يمكن أن تحدث مشكلة، ويرفض أبوها أن يزوجها لي بعقد ثان من خوفه عليها، علما أني خلوت بها من قبل، وقبلتها، ولم يحدث الوطء، وكانت حائضا، ولا أعلم هل هذا يعد خلوة، أو دخولا، أو لا؟ أفيدوني من فضلكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول في البدء: لا يجوز لزوجتك الإخبار بما وقعت فيه من معصية، إن كانت زوجتك قد أخبرتك بما كان منها من مخالفة شرعية في الماضي، بل الواجب عليها مع التوبة أن تستر على نفسها، فهذا هو سبيل العافية، والسلامة من البلاء، روى البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
وعليك الاعتبار بحالها الآن، ومدى حسن سيرتها واستقامتها.
وحديث النفس، لا يقع بمجرده الطلاق، كما سبق أن بينا في الفتوى: 111242.
ولا عبرة بحديث النفس، ولو كان بصريح الطلاق، فضلا عن أن يكون بكنايته، من نحو قولك: "لا أحتاج بنتا مثلك الآن".
ولو قدر أن صدر منك هذا اللفظ، وتلفظت به باللسان، فالكناية يرجع فيها إلى نية الزوج وقصده، وانظر الفتوى: 54818.
ومما تقدم تعلم إن كان قد وقع الطلاق أم لا.
وعلى وجه العموم؛ فالأصل بقاء العصمة الزوجية؛ حتى يثبت زوالها؛ بناء على القاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك".
وإن كنت قد خلوت بزوجتك خلوة صحيحة، فهذه الخلوة، لها حكم الدخول، ومن ذلك أن الزوج يملك بها حق الرجعة. وللمزيد راجع الفتوى: 131406، والفتوى: 289885.
وننبهك إلى الحذر من الطلاق، والحرص على حل ما قد يطرأ من مشاكل بالتروي والحكمة.
والله أعلم.