السؤال
اشتريت سيارة من المعرض، والبنك يسدد أقساطها من راتبي الشهري، لكن بزيادة فائدة، وكتبتها باسم زوجي.
أريد أن أعرف إذا كنت قد سقطت في فخ الربا. وزوجي لا يريد بيعها لنتخلص من إثمها. ماذا علي فعله؟
اشتريت سيارة من المعرض، والبنك يسدد أقساطها من راتبي الشهري، لكن بزيادة فائدة، وكتبتها باسم زوجي.
أريد أن أعرف إذا كنت قد سقطت في فخ الربا. وزوجي لا يريد بيعها لنتخلص من إثمها. ماذا علي فعله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك اشترى السيارة من المعرض، وباعها لك بثمن مقسط ثابت؛ فلا حرج في المعاملة، وتسجيلك للسيارة باسم زوجك لا يؤثر في المعاملة. فالمعتبر هنا كون البنك تملك البنك السيارة قبل بيعها لك، وأيضا عدم زيادة القسط عندالتاخر في السداد.
ففي المعايير الشرعية: لا يجوز اشتراط التعويض على المدين إذا تأخر عن الأداء، ولا المطالبة القضائية به؛ سواء كان في بدء المداينة، أم عند حلول أجلها، لأنه ربا، واشتراطه باطل، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا؛ ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول: أتقضي أم تربي؟ ولأن النهي عن كل قرض جر نفعا ثبت عن عدد من الصحابة، وبناء على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 51ـ ونصه: لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. انتهى.
وأما لو كان المقصود أنك اشتريت السيارة من المعرض، والبنك سدد الثمن للمعرض نيابة عنك، وسيستوفيه منك مقسطا بزيادة؛ فهذا ربا لا يجوز.
وعلى فرض حرمة المعاملة، فحرمتها لا تتعلق بعين السيارة، ولا يمنع ذلك من الانتفاع بها، بل تتعلق الحرمة بذمة المتعاقدين، وتكون التوبة من ذلك بالندم عليه، والاستغفار منه، والعزيمة ألا يعود المرء إليه.
وإن كان تعجيل السداد يسقط عنه الفوائد الربوية، وأمكنه ذلك، فليبادر إليه. وإلا فلا يجمع للبنك بين الفائدة وتعجيل السداد.
والله أعلم.