السؤال
إذا نقض أحدهم الوضوء أثناء طواف الوداع وتعذر عليه تجديده لسبب ما، وكان من المقيمين خارج السعودية، فهل عليه هدي وإن كان عليه، فهل هو في مكة أم يجوز خارجها؟
إذا نقض أحدهم الوضوء أثناء طواف الوداع وتعذر عليه تجديده لسبب ما، وكان من المقيمين خارج السعودية، فهل عليه هدي وإن كان عليه، فهل هو في مكة أم يجوز خارجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الطواف تشترط في صحته الطهارة، قال ابن قدامة في المغني: وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. إلى أن قال: ولنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي وغيره. انتهى.
وعليه ففعل الطواف بلا طهارة بمثابة تركه، وتارك طواف الوداع يلزمه دم عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية القائلين بأنه سنة لا شيء على من تركه، وراجع الفتوى رقم: 3398.
والدم الذي يلزم بسبب نقص في الحج لا بد أن يذبح في مكة على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن مفلح في الفروع في شأن الهدي: ويجب تفرقة لحمه بالحرم أو إطلاقه لمساكينه لأنه مقصود كالذبح والتوسعة عليهم مقصودة، والطعام كالهدي، وعند أبي حنيفة ومالك يجوزان في الحل، وقال عطاء والنخعي: الهدي بمكة والطعام حيث شاء، لنا قول ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة ولأنه نسك ينفعهم كالهدي. انتهى.
والله أعلم.