لا يعطى بعض الورثة من التركة إلا برضى البقية

0 217

السؤال

كانت لدينا قطعة أرض بجانب المنزل وذهب أبى إلى صاحب الأرض وهو ابن عمه ليشترى منه الأرض وأعطاه ألف دينار كعربون وبعد أيام وجدنا أن الأرض قد تم حصرها بسياج وذهب أبى إلى صاحب الأرض وقال له قد تم بيع الأرض وهدا المال الذي أخدته منك وقال أبي لا أريد هدا المال ولن يدخل فى رزقي وبعدها توفى أبى ونحن لا نعلم بهده القصة وبعدها عملنا عرسا لأخى وجاء ابن عمى وهو صاحب الأرض وأعطانا المال وقال هدا المال أخدته من أبيك ولم يرض بأخده والآن فهو متوفى فخدوا هذا المال وكنا قد أوصينا أحد الأصدقاء بأن يشترى لنا ذبيحة للعرس وأعطيناه هذاالمال وعندما انتهى العرس علمنا بهده القصة وبعدها سألنا شيخا عن هذا المال قال لنا أبوكم مات وهذا رزقكم أنتم, وسألنا شيخا آخر فقال تصدقو عليه,,,والآن نسألكم أنتم عن هذا المال علما بأن هدا المال صرف على الناس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي أعطاه لكم ابن عمكم يعتبر جزءا من تركة أبيكم، ولا يجوز إعطاء هذا المال لبعض الورثة دون بعض إلا برضاهم، ويجب في حالة عدم التراضي على التنازل عنه لأحد الورثة، أن يقسم تقسيما شرعيا بحسب نصيب كل واحد من الورثة، وبناء على هذا فإن كان جميع الورثة قد تنازلوا عن هذا المال للمساهمة به في فرح أخيهم، فهو تصرف ماض وصحيح، أما إذا لم يرضوا بذلك أو رضي بعضهم دون بعض فالواجب أن يعطى طالب الحق حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة