السؤال
تشاجرت مع خطيبي -لم نعقد، بل قرأنا الفاتحة فقط- في الرسائل، فقلت له كلاما، فقال لي: "إذا أعدت هذا الكلام مرة أخرى، نطلقك"، وبعدها قال لي: كنت أقصد إخافتك، وكنت غاضبا فقط، فهل وقع الطلاق؟ علما أني لم أسمعها، وإنما أرسلها رسالة، وكتب "نتطلق"، وكل واحد يشوف طريقه، فهل وقع الطلاق؟ وهل وجبت علينا قراءة الفاتحة من جديد؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل لم يعقد عليك العقد الشرعي؛ فلا يقع عليك طلاقه، سواء تلفظ به صريحا أم كناية؛ لأن الطلاق لا يصح قبل الزواج، قال ابن قدامة -رحمه الله- في العمدة : ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. انتهى.
وقال في الكافي: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. انتهى.
وإذا كان الرجل قد عقد عليك العقد الشرعي؛ فالعبارة المذكورة مجرد تهديد ووعيد بالطلاق؛ فلا يقع بها الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى.
والله أعلم.