طلاق الغضبان للحائض وكيفية رجعتها

0 20

السؤال

أنا طلقت زوجتي أول طلقة، وأنا غاضب، وهي في الحيض. هل يجوز هذا الطلاق؟ وما العمل لكي أرد زوجتي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض؛ طلاق نافذ رغم بدعيته، وأن طلاق الغضبان واقع -ولو اشتد غضبه-، ما لم يزل عقله بالكلية، وهذا قول أكثر أهل العلم. وراجع الفتوى: 337432.

وعليه؛ فإن كنت طلقت زوجتك -مدركا لما تقول، غير زائل العقل-؛ فقد وقع طلاقك.

وما دامت هذه أول طلقة؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي. كما تحصل بالجماع.

وراجع التفصيل في الفتويين: 30719، 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة